عبد الرزاق الصنعاني

491

المصنف

والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة ( 1 ) إذا تزوجها في العدة ، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان : لا تبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الأولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ، قال : وفي قولهما ( 2 ) لا يتزوجها إلا بخطبة . ( 11790 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة ، قال : يقع عليه في قول إبراهيم والشعبي ، لا يقع عليه في قول ابن عباس والحسن . ( 11791 ) - عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم ، فأثم في الأجل قبل أن يقضي غريمه ذلك ، ثم بدا له نكاحها ، فجاء عطاء ، فذكر له ذلك ، فقال : انكحها . باب يراجعها في عدتها ( 11792 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن بدا له أن ينكحها في عدتها ، فبصداق جديد وخطبة مستقبلة . ( 11793 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه

--> ( 1 ) المعنى كل مطلقة تطليقة بائنة . ( 2 ) أي إبراهيم والشعبي .