عبد الرزاق الصنعاني

487

المصنف

عكرمة - أحسبه - عن ابن عباس قال : كل شئ أجاز المال فليس بطلاق ، يعني الخلع ( 1 ) . ( 11771 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال : سألت إبراهيم بن سعد بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، ثم أينكحها ؟ فقال : نعم ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك ، فلا بأس به ( 2 ) . باب الطلاق بعد الفداء ( 11772 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء ، قال : لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا ، فرده سلميان بن موسى ، فقال عطاء : اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع ، فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا ، قالا : ما طلق ( 3 ) امرأته ، إنما طلق ما لا يملك ( 4 ) . ( 11773 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ، وزعم ابن طاووس عن

--> ( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3 ، رقم : 1449 . ( 2 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3 ، رقم : 1450 وأخرجه " هق " من طريق سعدان عن ابن عيينة 7 : 316 . ( 3 ) في " ص " " قالا وطلق " والصواب عندي " ما طلق " . ( 4 ) أخرجه " هق " من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج ، قال : وبمعناه رواه الثوري عن ابن جريج 7 : 317 .