عبد الرزاق الصنعاني

470

المصنف

فاء فلا كفارة عليه ، ويقول : * ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) * ( 1 ) . باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها ، أو تموت في العدة ( 11709 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين ، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت ، وورثته ( 2 ) . ( 11710 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن طلقها غير حامل ثم توفي عنها ، فإنها تستقبل عدة المتوفى عنها من يوم يموت . ( 11711 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يطلق امرأته ثم يموت عنها وهي في عدتها ، قال : تعد أربعة أشهر وعشرا ، إذا كان يملك الرجعة ، وترثه . ( 11712 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : إن طلقها حاملا ثم توفي عنها ، فآخر الأجلين ، أو مات عنها وهي حامل ، فآخر الأجلين ، قيل له * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 3 ) ، قال : ذلك في الطلاق ( 4 ) .

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 226 . ( 2 ) راجع سنن سعيد بن منصور ( باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها ) وما علقنا عليه . ( 3 ) سورة الطلاق ، الآية 4 . ( 4 ) روى البخاري قول ابن عباس هذا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، في قصة سبيعة من حديث أم سلمة ، وكذا مسلم .