عبد الرزاق الصنعاني
456
المصنف
الأشهر الأربعة ولم يفئ فهي ، واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة ، فيفئ أو يطلق ، فإن لم يفعل فهي واحدة . ( 11649 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : إذا مضت الأربعة فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها . ( 11650 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت داود بن أبي عاصم يحدث أن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف آلى منها زوجها ، فعدد رجالا سألهم عن ذلك ، منهم عكرمة مولى ابن عباس ، فكلهم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 11651 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، قال : وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : هي تطليقة ، وهو أملك بها ، وكان الزهري يأخذ يقول أبي بكر . ( 11652 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب أن ابن المسيب ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، قالا : إذا مضت الأشهر فهي واحدة ، وهو أحق بها ( 1 ) . ( 11653 ) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول :
--> ( 1 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب و " هق " من طريقه 7 : 378 .