عبد الرزاق الصنعاني

452

المصنف

آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك ، وإن كان غير ذلك فهي امرأتك ( 1 ) . ( 11633 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع ، فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم ، قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء . ( 11634 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ، قال معمر : وبلغني عن علي مثله . باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء ؟ ( 11635 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول :

--> ( 1 ) أخرج " هق " نحوه من طريق داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية ، وقال : حكاه الشافعي عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي ، ثم روى نحو هذه القصة من طريق شعبة عن سماك عن عطية بن حبير 7 : 382 وأخرج سعيد نحوه من طريق أبي يعفور العبدي عن عطية بن جبير عن أبيه جبير 3 ، رقم : 1872 وروى نحوه من طريق داود بن أبي هند عن سماك عن أبي عطية الأسدي 3 ، رقم : 1868 وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من طريق شعبة عن سماك عن عطية بن جبير ، كذا في الجوهر النقي ، قال ابن التركماني : وعطية ذكره ابن حبان في الثقات 7 : 79 .