عبد الرزاق الصنعاني

449

المصنف

( 11615 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ليس بإيلاء ، قد غاظها حين لم يقربها . ( 11616 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، فقال : إنما كان الايلاء في الجماع ، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء . ( 11617 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال : إن قال : أنت علي حرام ، أو أنت كأمي ، أو أنت طالق إن قربتك ، فهو إيلاء ، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء ، إذا مضت أربعة أشهر ، وإن قربها قبلها ، فهو على ما قال . ( 11618 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن حلف أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء . ( 11619 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه مثله . ( 11620 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا ، فمكث عنها خمسة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء . ( 11621 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام ، ثم تركها ثلاثة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ( 11622 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محمد بن زيد