عبد الرزاق الصنعاني

440

المصنف

أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال : لا يدخل إيلاء في تظاهر ، ولا تظاهر في إيلاء . ( 11573 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المظاهر تمضي له أربعة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، متى كفر فهي امرأته ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول [ بما ] ( 1 ) قال الزهري : ليس له وقت ( 2 ) . ( 11574 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود قال : سألت الشعبي عن رجل قال : امرأته عليه كظهر أمه ، قال : لا يكون إيلاء ظهارا ، ولا ظهار إيلاء ( 3 ) . ( 11575 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للظهار وقت ، متى كفر فهي امرأته ( 4 ) . ( 11576 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر من امرأته ، ثم تركها ، حتى يمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء . ( 11577 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : هو إيلاء ، وأما عثمان بن مطر فذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن ، وابن المسيب ،

--> ( 1 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " يقول قال الزهري " . ( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن 3 ، رقم : 1840 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود عن الشعبي ، ولفظه أوضح لان فيه " أن رجلا قال لامرأته : أن قربتك سنة فأنت على كظهر أمي ، فسألنا الشعبي " فذكره 3 ، رقم : 1837 . ( 4 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن أبي معشر عنه 3 ، رقم : 1840 .