عبد الرزاق الصنعاني
44
المصنف
جريج : وقال لي عمرو بن دينار : لا ، رأيا ( 1 ) . ( 9954 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول : لا يسترق الكافر مسلما ( 1 ) . ( 9955 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال : كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون ، يأمر ببيعهم . قال الثوري : وكذلك نقول : يباعون ( 1 ) . ( 9956 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم قال : إذا أسلم عبد نصراني ( 2 ) أجبر على بيعه . ( 9957 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرني حكيم بن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أبيه : أما بعد فإني قد كتبت إلى عمالنا : أن لا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ فبيع ، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما ، فأنفذ ذلك فيما قبلك . ( 9958 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولده ( 3 ) .
--> ( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 70 ) . ( 2 ) الظاهر أنه بالإضافة ، أو كان في الأصل " عند نصراني مملوكا " فسقط " مملوك " . ( 3 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 70 ) وهناك " ولدها " بدل " ولده " .