عبد الرزاق الصنعاني

436

المصنف

الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها ، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال : إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر ( 1 ) . ( 11551 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الظهار قبل النكاح ، قال : يقع عليه الظهار . ( 11552 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشئ ، إلا أن ينكح . ( 11553 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا ( 2 ) . باب المظاهر مرارا ( 11554 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن ظاهر من امرأته مرارا ، فكفارة واحدة . ( 11555 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمرو بن دينار

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ ، ورواه سعيد أيضا عن مالك 3 ، رقم : 1019 ومن طريقه " هق " 7 : 383 قال " هق " : هذا منقطع ، قلت : يشهد له ما رواه " عب " عن ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فقال له عمر بن الخطاب : هو كما قلت . ( 2 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 7 : 383 وهو في سننه تحت رقم : 1018 .