عبد الرزاق الصنعاني

424

المصنف

( 11487 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قال رجل : إن فعلت كذا وكذا فامرأته عليه كأمه ، ثم فعله ، قال : ذلك التظاهر . ( 11488 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن حنث فعليه الظهار ، وإن لم يحنث فلا شئ . باب الظهار بالطعام والشراب ( 11489 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن ظاهر بغير النساء بطعام ، أو شراب ، أو عمل ما كان ، فإن فعله كفر عن يمينه . ( 11490 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أنه قال : إذا حرم الرجل عليه طعاما ( 1 ) أن يأكله ، ثم أكله ، كفر عن يمينه . ( 11491 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا حرم الرجل عليه طعاما أن يأكله ، ثم أكله ، كفر عن يمينه . ( 11492 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال : من حرم طعاما فليس بشئ ، فلا كفارة عليه ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع التحريم .

--> ( 1 ) في " ص " " طعام " .