عبد الرزاق الصنعاني
414
المصنف
فليس بطلاق ما لم يبلغها ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي ( 1 ) . ( 11438 ) - عبد الرازق عن معمر عن قتادة قال : إذا كتبه ولم يلفظ ، ثم دفعه إلى رجل فقال : بلغ يا فلان هذا فلانة ، فقد وجب عليه ، وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشئ . ( 11439 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وأخبرني من سمع عكرمة يقول : إذا أراد الرجل أن يكتب إلى امرأته بطلاقها ، فليكتب إليها : إذا جاءك كتابي هذا ، ثم طهرت من حيضتك ، فاعتدي . ( 11440 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني قال : سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته على وسادة ، فقال : هو جائز عليه ( 2 ) . باب الرجل يجحد امرأته الطلاق ، هل يستحلف ؟ ( 11441 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته ، ثم يجحدها الطلاق ، قال : يستحلف ، وترد عليه إليه . ( 11442 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : يستحلف ، ثم يكون الاثم عليه ( 3 ) ، قال : وقال قتادة : يستحلف بين
--> ( 1 ) أخرج سعيد معناه من طريق يونس ومنصور عن الحسن 3 ، رقم : 1179 و 1180 . ( 2 ) أخرج سعيد معناه من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي 3 ، رقم : 1183 . ( 3 ) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن قال : ترافعه إلى السلطان يستحلفه .