عبد الرزاق الصنعاني

410

المصنف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تجوز عن هذه الأمة عن الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه ( 1 ) . ( 11417 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - يرويه - ثلاث قال : لا يهلك عليهن ابن آدم : الخطأ ، والنسيان ، وما أكره عليه . ( 11418 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : بلغ سعيد ابن جبير أن الحسن كان يقول : ليس طلاق الكره بشئ ، فقال : يرحمه الله ، إنما كان أهل الشرك كانوا يكرهون الرجل على الكفر ، والطلاق ، فذلك ليس بشئ ، فأما ما صنع أهل الاسلام بينهم فهو جائز . ( 11419 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ، وعن الأعمش عن إبراهيم قالا : طلاق الكره ( 2 ) جائز ، إنما افتدى به نفسه ( 3 ) . ( 11420 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : طلاق الكره جائز . ( 11421 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن عمر قال : طلاق الكره جائز . ( 11422 ) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان

--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق هشام وغيره عن الحسن 3 ، رقم : 1140 و 1141 و 1142 . ( 2 ) كذا في " ص " وفي سنن سعيد " المكره " في أثر إبراهيم . ( 3 ) أخرجه سعيد من طريق هشيم عن الأعمش بتمامه ، ومن طريق هشيم عن مغيرة عن إبراهيم : كان يرى طلاق المكره جائزا 3 ، رقم : 1130 .