عبد الرزاق الصنعاني
405
المصنف
ثلاثة ( 1 ) وجوه ، إن نوى طلاقا فهو على ما نوى ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين ، وإن لم ينو شيئا فهي كذبة ، فليس فيه كفارة . ( 11391 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال : رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ، ثم قال : أنت علي حرام ، قال : ما كنت لأردها عليه أبدا . باب النسيان في الطلاق ( 11392 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل حلف بالطلاق أو غيره على أمر أن لا يفعله ، ففعله ناسيا ، قال : ما أرى عليه من شئ ، وقال مثل ذلك عمرو . ( 11393 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم : إن أصحاب ابن مسعود كانوا يلزمونه ذلك . ( 11394 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح في الرجل يعتق على أمر ثم ينسى ، كان لا يراه شيئا ، والطلاق كذلك . ( 11395 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني ابن خثيم ، فسألت له سعيد بن جبير ومجاهدا فكلاهما أعتقها ، ثم سألت عطاء ابن أبي رباح ، فقال : إن شاء دبرها .
--> ( 1 ) في " ص " ثلاث وجوه .