عبد الرزاق الصنعاني
387
المصنف
يقول : إن مضت عدتها قبل أن يفعل الذي قال ، فقد بانت منه . ( 11314 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : له أن يطأها حتى يموت الأول منهما . ( 11315 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال : أنت طالق إذا كان كذا وكذا ، الامر لا يدرى أيكون أم لا ، فليس بطلاق حتى يكون ذلك ، وله أن يطأها فيما بين ذلك ، وإن مات قبل ما أجل توارثا . ( 11316 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال رجل لامرأته : أنت طالق إلى سنة ، فإنه طالق ساعة يقول ذلك ، ذكره قتادة عن الحسن ( 1 ) وابن المسيب . ( 11317 ) - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن ابن المسيب قال : إذا قال : أنت طالق إلي سنة ، فهي طالق حين يقول ذلك ( 2 ) . قال معمر : وسمعت الزهري أيضا يقول ذلك . ( 11318 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست بطلاق حتى يأتي الأجل ، ويتوارثان فيما بين ذلك . ( 11319 ) - عبد الرزاق عن النخعي والشعبي مثل ذلك . ( 11320 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور ويونس عنه 3 ، رقم : 1797 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن حماد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3 ، رقم : 1795 وسيأتي عند المصنف عن الثوري عن يحيى عنه .