عبد الرزاق الصنعاني

385

المصنف

إن خرجت لأطلقنك ، وله امرأتان ، فسمعت بذلك امرأته الأخرى ، فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق ، فلبستها ، ثم خرجت ، فرآها ، فطلقها ، وحسبها التي نهاها عن الخروج ، فقال : تطلق التي نوى . قال معمر : قال بعض العلماء : تطلقان معا . باب الاستثناء في الطلاق ( 11305 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا شهرا ، ثم قال بعد ذلك : إلا أن يبدو لي ، قال : إن اتصل الكلام فله الاستثناء ، وإن قطعه ، وسكت ، ثم استثنى بعد ذلك ، فلا استثناء له . ( 11306 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأغزون قريشا ، ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله ( 1 ) . ( 11307 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته ، أن يؤدي إليه حقه إلى أجل وقته ، فقال المحلوف له : إلا أن أنظرك ، فسكت الحالف ، قال : ليس استثناءه بشئ ، إلا أن يستثني الحالف .

--> ( 1 ) أعاده المصنف في الايمان .