عبد الرزاق الصنعاني

381

المصنف

حلف أن لا يأكل لهم طعاما ، فشرب لبنا وسويقا ، قال : فقال : اللبن ليس بطعام ، والطعام سويق ( 1 ) . ( 11286 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته لا يلبس هذا الثوب غيرك ، فدفعه إلى الخياط فسرق ، فقال : ليس عليه ، ما لم يعلم أنه لبس ( 2 ) . ( 11287 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلمها شهرا ، فأرسل إليها رسولا أن تفعلي كذا وكذا ، قال : ليس بكلام . ( 11288 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلمها شهرا ، فأرسل إليها رسولا بفعل كذا وكذا في شهر أو شهرين ، فبدا له أن يفعله في شهر قال : يفعله إن شاء . ( 11289 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرجها من صنعاء ، ثم أرسل إليها من مكة ، فجاءته ، قال : إن كان نوى أن يخرجها هو بنفسه ، فلا يقع عليها طلاق ، وإن كان نوى أن يخرجها كذا ، ولم ينو نفسه ، فرسله ( 3 ) مثل نفسه . ( 11290 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تدخل دار فلان ، فحملت حملا حتى أدخلت الدار ، قال : ليس بطلاق .

--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) كذا في " ص " والمعنى : ما لم يعلم أنه لبسه غيره . ( 3 ) لعل الصواب " فرسوله " والمعنى مستقيم في كلا الوجهين .