عبد الرزاق الصنعاني
372
المصنف
( 11243 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال : إن قبلوها فثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن ردوها فهي واحدة ، وهو أحق بها . ( 11244 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن قبلوها فهي واحدة ، وهو أملك ، وإن ردوها فليس بشئ . ( 11245 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي ربيعة قال : أيما رجل وهب امرأته لأهلها ، فطلقوها ثلاثا ، فقد برئت منه . ( 11246 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء مثله ، قال : هي واحدة بائنة . باب خليت سبيلك ، والحقي بأهلك ( 11247 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال : قد خليت سبيك ، ولا سبيل لي عليك ، فهي واحدة ، وما نوى . ( 11248 ) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال : سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك ، وهو يريد الطلاق ، قال : واحدة ، وهو أحق بها ( 1 ) .
--> ( 1 ) انظر أقوال الشعبي ، والحسن ، والنخعي ، في نحو هذا في سنن سعيد في ( باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مئة سوط فامرأته طالق ) .