عبد الرزاق الصنعاني

351

المصنف

هذا بشئ ، ولكن الزهري يقول : لو زنت امرأة لم يبلغ الغلام ( 1 ) وقد قارب ، وأطاق ( 2 ) ذلك ، رجمت . باب النكاح جديد والطلاق جديد ( 11149 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ، وعبيد الله ، وغيرهما ، أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها ، حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها . ( 11150 ) - عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن الزهري قال : سمعت ابن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها ( 3 ) . ( 11151 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر مثله .

--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " بغلام لم يبلغ " فقلبه الناسخ . ( 2 ) في " ص " " أو طاق " . ( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن الزهري عنهم جميعا إلا سعيد بن المسيب ، ورواه عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3 ، رقم : 1519 و 1520 .