عبد الرزاق الصنعاني
349
المصنف
ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر ، فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة ( 1 ) . ( 11140 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة ، أو اثنتين ، فنكحها عمر ، فوضع خماره ( 2 ) ، وقيل له : لا ولد له فيها ، فوضع خمارها قط ، فطلقها ، فعاد ابن أبي ربيعة ، فنكحها . ( 11141 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمعه يقول : طلق ابن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة . باب هل يحلها له عبده ( 11142 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن بتها زوجها ، فتزوجها عبد له ، فأصابها ، أيحل ( 3 ) ذلك لزوجها ؟ قال : نعم ، قلت : نكاح العبد الحرة إحصان هولها ؟ قال : لا ، قلت : فلم ؟ قال : إن الرجم ليس كغيره ، قال الله تعالى : * ( لا تحل له [ من بعد ] ( 4 ) حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 5 ) فهو نكاح ( 6 ) ، وليس نكاح العبد بإحصان .
--> ( 1 ) أخرج سعيد معناه عن إبراهيم النخعي 3 ، رقم : 200 . ( 2 ) كذا في ص " والصواب عندي " خمارها " . ( 3 ) في " ص " " أتجعل " وهو عندي خطأ . ( 4 ) سقط من " ص " . ( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 230 . ( 6 ) في " ص " " رحاح " .