عبد الرزاق الصنعاني
336
المصنف
ابن دينار عن طاووس ، وعطاء ، وأبي الشعثاء ، قالوا : إذا طلق الرجل البكر ثلاثا ، فهي واحدة ، قال عمرو : وإن جمعهن فهي واحدة ( 1 ) . ( 11081 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فقال : إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان فرقها ، فقال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشئ ، قال : فذكرت ذلك لأبي ، فقال : سواء ، هي واحدة على كل حال . ( 11082 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا ، ولم يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن [ قال ] : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى ، ويخطبها . ( 11083 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله . ( 18084 ) - عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، قالوا : إذا طلق الكبر ثلاثا ، فجمعها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن فرقها بانت بالأولى ، ولم تكن الأخريين ( 2 ) شيئا ( 3 ) .
--> ( 1 ) راجع سنن سعيد 3 ، رقم : 1073 . ( 2 ) كذا في سنن سعيد أيضا ، والقياس " الاخريان " . ( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مطرف 3 ، رقم : 1076 .