عبد الرزاق الصنعاني

327

المصنف

إلا فسوة الضبع ( 1 ) ، قال : فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر ، تستنفق من ماله ، حتى انقضت عدتها ، لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله ما سوى العدة . ( 11040 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل طلق امرأته تطليقة ، ولم يشهد ، ولم يعلمها ، لم نرد على هذا ( 2 ) . باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد ؟ ( 11041 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع . . . ( 3 ) في رجل طلق امرأته وهو غائب ، قال : تعتد من يوم طلقها ، أو مات عنها . ( 11042 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله ( 4 ) . ( 11043 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : تعتد من يوم طلقها ، أو مات عنها ( 5 ) .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 3 ، رقم : 1323 وقد تقدم عند المصنف مختصرا من وجه آخر . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) ظني أنه سقط من هنا " عن ابن عمر " . ( 4 ) وأخرجه " هق " من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر ( وفي نسخة عبد الله بن عمر ) عن نافع 7 : 425 . ( 5 ) صححه ابن حزم عن ابن عمر وابن عباس كما في المحلى 10 : 311 وأخرجه " هق " عن ابن مسعود أيضا 7 : 425 .