عبد الرزاق الصنعاني

323

المصنف

الخروج المعصية . ( 11019 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن عمر قال : خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة ( 1 ) . ( 11020 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني في قوله : * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : كان ذلك قبل أن تنزل الحدود ، وكانت المرأة إذا أتت ( 2 ) بالفاحشة ، أخرجت ، قال معمر : وقال قتادة : الفاحشة : النشوز ، في حرف ابن مسعود : إلا أن يفحشن . ( 11021 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس قال : إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة ، له أن يخرجها ( 3 ) . ( 11022 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله : * ( إلا أن يأتين بفاحشة ) * قال : هو أن تبذو على أهله . باب استأذن عليها ولم يبتها ( 11023 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال : طلق ابن عمر

--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 7 : 421 . ( 2 ) في " ص " " إذتت " ولا معنى لها . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عكرمة عن ابن عباس 7 : 432 .