عبد الرزاق الصنعاني

32

المصنف

له بنتين ، ثم أسلموا ، فمات الرجل : فلابنتيه الثلثان ، ولامه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث أختها النصف ، والام صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثنا [ ها ] ( 1 ) ميراث الام ، ولم نعطها ميراث الجدة ، ويقول ( 2 ) : إن الام حين أسلموا انفسخ له ( 3 ) النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ولا أخته ( 4 ) ، ورثناه بالقرابة . ( 9910 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق - أو غيره - أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين ، يعني إذا تزوج أخته أو أمه . من سرق الخمر من أهل الكتاب ( 5 ) ( 9911 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومعمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع . ( 9912 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن سرق خمرا من أهل الكتاب قطع .

--> ( 1 ) كذا في السادس . ( 2 ) أول حروفها مهملة ، فيحتمل " يقول " و " نقول " معا ، وفي السادس " لان الام " . ( 3 ) في السادس " انفسخ النكاح " . ( 4 ) في السادس " ولا على أخته " . ( 5 ) أعاد المصنف هذا الباب وجميع ما فيه ، إلا قول الثوري في المجلد السادس ( الورقة : 73 ) .