عبد الرزاق الصنعاني
302
المصنف
فإن بدا لك أن تطلقها أخرى ، تركتها ( 1 ) حتى تحيض الحيضة الأخرى ، ثم طلقها ( 2 ) إذا طهرت الثانية ، فإن أردت أن تطلقها الثالثة ، تركتها ( 1 ) حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها ( 2 ) الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت . ( 10923 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، وإذا استبان حملها . ( 10924 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب قال : يطلقها لقبل عدتها طاهرا ، وإن أحب تركها حتى تخلو عدتها ، وإن شاء طلقها عند كل طهر تطليقة . ( 10925 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ، ووجه العدة ، وأنه كان يقول : يطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . ( 10926 ) - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ، وكانوا يقولون : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 3 ) لعله أن يرغب فيها . ( 10927 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن
--> ( 1 ) في " ص " " تركها " . ( 2 ) هذا هو مقتضى رسم الكلمة ويحتمل أن يكون في الأصل " طلقتها " . ( 3 ) سورة الطلاق ، الآية الأولى .