عبد الرزاق الصنعاني
297
المصنف
إلا أن يأتي ببينة على الوفاء . ( 10907 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله . ( 10908 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير مثله . قال سفيان : إذا لم يقم بينة ، فيمينها ، وتأخذ مهرها ، وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ، فهو عليه حال كله ، ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها . باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق ( 10909 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وابن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة فتقول : تزوجني بألف . . . ( 1 ) ، ويقول هو : تزوجتها بخمس مئة ، قال حماد : لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت ( 2 ) ، وقال ابن أبي ليلى : القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة ، والنكاح في قولهما لا يرد .
--> ( 1 ) في " ص " في موضع النقاط كلمة " على " . ( 2 ) روى سعيد بن منصور عن هشيم عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم نحوه ، وروي عن الشعبي نحو قول ابن أبي ليلى 3 ، رقم : 2109 والقول عندنا قول إبراهيم إذا كان النكاح قائما ، وأما إذا كان ذلك وقد طلقها قبل الدخول فعند أبي حنيفة القول قول الزوج فيما أقر لها ، كذا في مختصر الطحاوي .