عبد الرزاق الصنعاني

290

المصنف

قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وإن أغلق عليها ، قالت : وإذا وجب الصداق وجبت العدة ؟ قال : ويقول أحد غير ذلك ؟ ( 10881 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لها نصف الصداق . ( 10882 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال : لا يجب الصداق حتى يجامعها ، لها نصفه ( 1 ) . ( 10883 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال : لها النصف . ( 10884 ) - عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 2 ) عن منصور عن المنهال ابن عمرو عن حيان ( 3 ) بن مرثد عن علي قال : إذا أرخيت الستور ، وأغلق الباب ، فقد تم الصداق ( 4 ) . ( 10885 ) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال : أخبرني عطاء ابن السائب أنه شهد شريحا ورفع إليه رجل دخل بامرأة فقال : لم أصبها ، وقالت : صدق ، فقضى لها نصف الصداق ، فعاب الناس

--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن الليث بلفظ آخر 7 : 254 . ( 2 ) أراه أنه سقط من هنا . ( 3 ) ذكره ابن أبي حاتم في حيان بالياء المثناة من تحت ، وقد ذكر ابن ماكولا الاختلاف فيه فقيل : حبان بكسر الحاء والموحدة . ( 4 ) أخرج سعيد معناه من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر ، وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي ، و " هق " من طريق ميسرة عن المنهال عن عباد عن علي 7 : 255 .