عبد الرزاق الصنعاني

29

المصنف

سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال : الامر في ما مضى في أولنا ( 1 ) الذي يعمل به ، ولا يشك فيه ، ونحن عليه ( 2 ) الآن ، أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير ، يرثانه ويرثهما ، حتى يفرق بينهما دين أو يجمع ، فإن أسلمت أمه ورثته كتاب ( 3 ) الله ، وما بقي للمسلمين ، وإن وإن كان أبوه نصرانيا ( 4 ) وهو صغير ، وله أخ من أمه مسلم ، أو أخت مسلمة ، ورثة أخوه أو أخته كتاب الله ، ثم كان ما بقي للمسلمين ، قال : ولا يصلى على أبناء النصراني ، ولا نعزيه فيهم ، ولا يتبعوهم ( 5 ) إلى قبورهم ، ويدفنوهم ( 6 ) في مقبرتهم ، قال : وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به ، وكان ديته دية نصراني . قلت لسليمان : فولد صغير ( 7 ) بين مشركين ، فأسلم أحدهما وولدهما صغير ، فمات أبوهم ( 8 ) ، قال : يرث ولدهما ( 9 ) المسلم من أبويه ، ولا يرث الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين المسلم وبين

--> ( 1 ) كذا في السادس ، وفي " ص " هنا " أولينا " . ( 2 ) كذا في السادس ، وهنا " عليك " . ( 3 ) كذا هنا " كتاب الله " بحذف الجار وهو الصواب ، وفي السادس " بكتاب الله " ( 4 ) في السادس : " وإن كان أبواه نصرانيين " . ( 5 ) كذا في " ص " هنا وفي السادس أيضا بصيغة الجمع ، وما قبله بصيغة المفرد الغائب أو الجمع المتكلم . ( 6 ) في السادس " يدفنهم " . ( 7 ) كذا في السادس ، وهنا " فولدان صغيران " . ( 8 ) الصواب " أحدهما " . ( 9 ) الصواب " ولدهما " كما في السادس ، وهنا " ولدهم " خطأ .