عبد الرزاق الصنعاني
285
المصنف
وتأول ( الذي بيده عقدة النكاح ) يعني الزوج ( 1 ) ، قال معمر : ( إلا أن يعفون ) يعني النساء في قول كلهم ، من قال هو الزوج ، ومن قال هو الولي ( 2 ) . ويقولون : يعفون ، فيتركن الصداق . باب وجوب الصداق ( 10863 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف ابن قيس أن عمر وعليا قالا : إذا أرخيت الستور ، وغلقت الأبواب ، فقد وجب الصداق ( 3 ) . قال الحسن : ولها المهر ، وعليها العدة . ( 10864 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : بلغنا إذا أهديت إليه فغلق عليها ، وجب الصداق ، وإن ( 4 ) لم يمسها ، وإن أصبحت عذراء ، وإن كانت حائضا ، كذلك السنة . ( 10865 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أغلقت الأبواب وجب الصداق ، والعدة ، والميراث ، وله الرجعة عليها ، ما لم يبت طلاقها ، وإن قال : لم أصبها ، وقالت هي أيضا كذلك ، لا يصدقان . ( 10866 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
--> ( 1 ) رواه " هق " من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، فذكر نحو هذا لجبير بن مطعم 7 : 251 . ( 2 ) في " ص " " هو إلى " خطأ . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 7 : 255 . ( 4 ) في " ص " " وإلا " خطأ .