عبد الرزاق الصنعاني

282

المصنف

على ولدي ، من اللمس ، والنظر . ( 10845 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يحرم الوالد على ولده [ والولد على والده ] ( 1 ) أن يقبل الجارية ، أو يضع يده على فرجها ، أو يباشرها ، أو يضع فرجه على فرجها ( 2 ) . ( 10846 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : لا يحرمها عليه إلا الوطئ ( 3 ) . ( 10847 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : وأكره الأمة وطئها أبوك ، والأمة وطئها ابنك . ( 10848 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة ، لم تحل لابنه ولا لأبيه ( 3 ) . ( 10849 ) - عبد الرزاق قال : وسألت الثوري فقلت : رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال ابنه : إني قد أصبتها حراما ، فقال : إن شاء لم يصدقه . ( 10850 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس ، أو نظر إلى فرجها ، لا تحل لأبيه ، ولا لابنه ( 4 ) .

--> ( 1 ) زاده سعيد بن منصور في حديثه عن ابن عيينة بهذا السند ، كما في المحلى . ( 2 ) رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا السند ، كما في المحلى 10 : 526 . ( 3 ) راجع المحلى 10 : 526 . ( 4 ) رواه سعيد عن جرير عن المغيرة عن إبراهيم إلا أنه اقتصر على ذكر القبلة واللمس ، كما في المحلى 10 : 526 .