عبد الرزاق الصنعاني
277
المصنف
الدخول : الجماع نفسه . ( 10825 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أمرت إنسانا يسأل عطاء عنها حيث لا أسمع ، إن أهديت إليه أم الربيبة ، فغلق عليها ، ولم يكن مسها ، أيحرم ذلك الربيبة ، إذا قالت : لم يفعل ؟ قال : نعم . ( 10826 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال : قال ابن عباس : الدخول ، والتغشي ، والافضاء ، والمباشرة ، والرفث ، واللمس : هذا الجماع ، غير أن الله حيي كريم ، يكنى بما شاء عما شاء . ( 10827 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال : يرون ( 1 ) عن أصحاب ابن مسعود يقولون : إذا نكح الرجل المرأة فقبلها عن شهوة ، حرمت عليه ابنتها ، وحرمت أمها . قال : ويقولون عن ابن مسعود : والأمة وابنتها بذلك المنزل ، إذا قبلها حرمت عليه ابنتها ، قلت : فالربيبة ؟ قال : لا . ( 10828 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : الدخول ، واللمس ، والمسيس : الجماع ، والرفث في الصيام : الجماع ، والرفث في الحج : الاغراء به ، قال ابن جريج : وقال عمرو بن دينار : الدخول : الجماع . ( 10829 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا بأس أن ينكح الربيبة
--> ( 1 ) لعل الصواب " يروون " أو الصواب " يرون أن " .