عبد الرزاق الصنعاني
273
المصنف
النساء ) ( 1 ) فقال هذا الصهر ( 2 ) . ( 10809 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : حرم الله اثنتي عشرة امرأة ، وأنا أكره اثنتي عشرة : الأمة وأختها ( 3 ) ، والأختين تجمع بينهما ، والأمة إذا وطئها أبوك ، والأمة إذا وطئها ابنك ، والأمة إذا دبرت ، والأمة في عدة غيرك ، والأمة لها زوج ، وأمتك مشركة ، وعمتك ، وخالتك ، من الرضاعة . ( 10810 ) - عبد الرزاق قال : كانت العرب يحرمون الأنساب في الجاهلية كلها ، وذوات المحارم ، إلا الأختين يجمع بينهما ، وامرأة الأب ، فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين ، وينكحون امرأة الأب . باب ( أمهات نساءكم ) ( 4 ) ( 10811 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود ، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ، ثم رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود ، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ، فتزوجها ، وولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أنه لا تحل له ، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ، إنها لا تنبغي لك ، ففارقها ! ( 5 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 22 . ( 2 ) أخرجه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ آخر . ( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ابنتها " . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 5 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7 : 159 وأخرجه سعيد من طريق أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني 3 ، رقم : 932 ومن طريقه أيضا " هق " واعلم أنه وقع في " ص " " لا ينبغي لك أن تفارقها " والصواب إما ما أثبت ، أو " إلا أن تفارقها "