عبد الرزاق الصنعاني

259

المصنف

( 10745 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة ، إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها ، قال : وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه ، فإن طلقها فلها نصف ما وجب ( 1 ) عليه عقدة النكاح ، من صداق أو حباء . ( 10746 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أيما امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ، ولامها ، ولأبيها ، قال : إنما ذلك من صداقها ، فإن تكلمت فيه فهي أحق به ، وإن طلقها فلها نصف ذلك كله ، وإن حاباهم بشئ سوى صداقها فليس هو لهم . ( 10747 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس أن أباه كان يقول : ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم ، فهي من صداقها ، وهي أحق به إن تكلمت . باب الجلوة ( 10748 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الجلوة ( 2 ) قال : ليست بشئ حتى تقبض . ( 10749 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن

--> ( 1 ) كذا في " ص " والظاهر " أوجب " . ( 2 ) بالكسر : ما يعطيه الزوج عروسه وقت الزفاف ( قا ) واللفظ لغيره .