عبد الرزاق الصنعاني
257
المصنف
هانئ ، ثم ذكر مثل حديث الثوري . ( 10737 ) - عبد الرزاق عن رجل عن أسلم قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : إن زوجها لا يصيبها ، فأرسل إلى زوجها فسأله ، فقال : كبرت ، وذهبت قوتي ( 1 ) ، فقال له : في كم تصيبها ؟ قال : في كل طهر مرة ، فقال عمر : اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة . باب ما يشترط على الرجال من الحباء ( 10738 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : سئل عكرمة عن ولي زوج امرأة ، وشرط ( 2 ) لنفسه على الزوج كذا وكذا ، فقال عكرمة : هو لمن يفعل به ، قال عبد الرزاق : وربما كان معمر يقول : هكذا ، وربما قال : من يفعل به . ( 10739 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة ، قبل عصمة النكاح فهو لها ، [ و ] ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته ( 3 ) . ( 10740 ) - عبد الرزاق قال : سمعت المثنى يحدث أنه سمع
--> ( 1 ) في " ص " " قوى " . ( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " سقط " . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 7 : 248 وأخرجه ابن ماجة من طريق أبي خالد عن ابن جريج في الشرط في النكاح .