عبد الرزاق الصنعاني

237

المصنف

ثلاث للبكر ، وليلتين للثيب ( 1 ) . ( 10648 ) - عبد الرزاق عن يونس عن الحسن مثله . ( 10649 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا ( 2 ) : يمكث عند البكر ثلاثا ، ثم يقيم عند الثيب يومين ، ثم يقسم . ( 10650 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للبكر ثلاث ، قال : وقاله ابن إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا . باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين ( 10651 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة ، فيخطبها على أن لك يوما ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح ، [ قال ] ( 3 ) : جائز ذلك قبل النكاح ، وبعد أن اصطلحا على ذلك ، قلت : أفي ذلك نزلت * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) * ( 4 ) قال : نعم ، قلت : أصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه ؟ قال : نعم ، قال : قلت : ما * ( وأحضرت الأنفس

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن حميد ويونس عن الحسن 3 ، رقم 777 . ( 2 ) في " ص " " قال " خطأ . ( 3 ) سقط من " ص " فيما أرى . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 128 .