عبد الرزاق الصنعاني

23

المصنف

هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين ( 9884 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين ، من اليهود والنصارى . ( 9885 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال : لا جزية عليهم ، ذمتهم ذمة المسلمين . أخذ الجزية من الخمر ( 9886 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر ، فناشدهم ثلاثا ، فقال بلال : إنهم ليفعلون ذلك ، قال : فلا تفعلوا [ ولكن ] ( 1 ) ولوهم بيعها ، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها ( 2 ) . ( 9887 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر ، يقومها ( 3 ) ثم يأخذ من قيمتها العشر ( 4 ) .

--> ( 1 ) زدته من سادس الأصل . ( 2 ) أعاده المصنف في باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره ( 6 ، الورقة : 74 ) وقد أخرج " هق " معناه من حديث ابن عباس عن عمر 9 : 206 وأخرجه " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى مختصرا 4 : 68 . ( 3 ) في " ص " " يومها " وفي المجلد السادس " يقومها " وهو الصواب . ( 4 ) ذكر في السادس عقيب هذا الأثر آثارا أخر .