عبد الرزاق الصنعاني
223
المصنف
بالنكاح ( 1 ) ، حتى يأتوا بالبينة أنه مات قبل النكاح ، البينة على ورثته . ( 10588 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : رجل أنكح أباه وهو غائب فلم يجز الأب ، على من المهر ؟ قال : على الأب . باب الرجل يتزوج المرأة على [ طلاق ] ( 2 ) أخرى أو على صداق فاسد ( 10589 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على طلاق أخرى قال : من الناس من يقول : إنه إذا تزوجها على طلاق صاحبها فهو صداق لها ، ولا نقول ذلك ، لها صداق مثلها ، ولا يقع على الأخرى طلاق حتى يطلق . ( 10590 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يسلفها ألف درهم ، وأتاها بألف درهم ، قال : ليس هذا بشئ ، لها صداق مثلها من نسائها . ( 10591 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة بصك على رجل ، قال : لها مهر مثلها ، والنكاح جائز . ( 10592 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها عبدا فإذا مسروق ( 3 ) ، قال : أما شريح فقال : القيمة ،
--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وجب النكاح " . ( 2 ) كأنه سقط من هنا . ( 3 ) كذا في " ص " وكأن الصواب " فإذا هو مسروق .