عبد الرزاق الصنعاني
218
المصنف
حتى ينقضي أجل التي ( 1 ) طلق . ( 10570 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة بن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سئل [ علي ] ( 2 ) عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ، ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما . ( 10571 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه مثل ذلك عن علي . قال ابن جريج : وحدثني عبد الكريم الجزري أنه سأل ابن المسيب عن ذلك فقال : لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى . ( 10572 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب قال في الأربع : إذا طلق منهن واحدة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة ( 3 ) . ( 10573 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب أنه كرهها ، قال : ويقولون في الأختين مثل ذلك . ( 10574 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان يروى عن عبيدة أنه قال : لا بأس بذلك ، قال : فقلت : ألست تكره أن يكون مني الرجل في الأختين ؟ قال : بلى ! فلا ينكحها ، فرجع عن قوله .
--> ( 1 ) في " ص " " الذي " . ( 2 ) سقط من " ص " يدل عليه ما بعده " . ( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن الجزري 3 ، رقم : 1736 ومن طريق خصيف عن ابن المسيب أيضا 3 ، رقم : 1737 .