عبد الرزاق الصنعاني

216

المصنف

باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها ؟ ( 10560 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما ، فلا ينكح هو في تلك العدة ، وقال عبد الكريم : لا ينكحها ( 1 ) . باب عدة الرجل ، وإذا بت فلينكح أختها ( 10561 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة ، قال : ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة الرابعة ، هو أبعد الناس منها ، وابن شهاب ، وفي الأختين كذلك ( 2 ) . ( 10562 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء مثله ( 3 ) . ( 10563 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا ابن طاووس عن أبيه قال : لينكح ساعة يبتها إذا كان قد طلقها الرجل على وجه الطلاق . ( 10564 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن ينكح إذا طلقها البتة ثلاثا ، لأنه لا يرثها ولا ترثه ، قال معمر : وقاله

--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) أي وقال ابن شهاب : وفي الأختين كذلك . ( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد 3 ، رقم : 1740 .