عبد الرزاق الصنعاني
214
المصنف
حملت من الآخر فالولد للأول . ( 10555 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تنكح في عدتها قال : إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر فحملت فالولد للآخر ، ويقال : إن أحبلها ففرق بينهما وهي حامل ، فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول ، حين تضع حملها من الآخر ساعتئذ . وإن أخبرت أن زوجها مات وهو بغير أرضها ، فاعتدت ، ثم نكحت ، فبلغ ذلك زوجها ، فطلقها فإنها تعتد من الآخر قبل ، ثم من زوجها الأول ، من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه . باب الرجل يطلق المرأة لايبتها ثم ينكح أختها في عدتها ( 10556 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق امرأته ولم يبتها ، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا ، فأصابها ، قالا : يفرق بينهما ، ولها صداقها بما استحل منها ، قالا : كذلك الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة ، ولا يبتها ، ثم يتزوج أخرى في بقية عدة التي تطلق . ( 10557 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل طلق امرأة فلم يبتها ، ثم حمل ( 1 ) ، فنكح أختها في آخر عدتها ، فأصابها ،
--> ( 1 ) كذا في " ص " .