عبد الرزاق الصنعاني

211

المصنف

بني معتب الثقفي ، نكح طليحة بنت عبيد الله أخت طليحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخر ، وأن عمر بن الخطاب قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لا ينكحها أبدا ، ولها الصداق بما أصاب منها ، ثم تعتد ( 1 ) بقية عدتها ، ثم تعتد من هذا ، وإن كان لم يدخل اعتدت بقية عدتها ، ثم نكحها إن شاءت ، قلت : ذكروا جلدا ، قال ( 2 ) . ( 10542 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : تزوج رشيد الثقفي امرأة في عدتها ، ففرق بينهما عمر ، وأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى من رشيد . ( 10543 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال في التي تنكح في عدتها : مهرها في بيت المال ، ولا يجتمعان ( 3 ) . ( 10544 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل للذي تزوجت في عدتها مهرها كاملا بما استحق منها ، ويفرق بينهما ، ولا يتناكحان أبدا ، وتعتد منهما جميعا ( 4 ) . ( 10545 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد

--> ( 1 ) في " ص " " لا تعتد " خطأ ، والصواب " ثم تعتد " أو " لتعتد " . ( 2 ) كذا في " ص " وقد سقط مقول " قال " . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 3 ، رقم : 693 ثم إن عمر رجع عن هذا كما في سنن سعيد 3 ، رقم : 695 و " هق " 7 : 441 . ( 4 ) أخرجه سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان 3 ، رقم : 696 و " هق " من طريق سعيد 7 : 441 .