عبد الرزاق الصنعاني

208

المصنف

فدخل عليها ، وجلس أخوها على الباب ، حتى وقع عليها ، فقال الثوري : لم يكن نكاح ، لها مهر مثلها بما أصاب منها ، ويفرق بينهما ، وإن شاءت نكحته بعد ذلك . ( 10530 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل زوج ( 1 ) أختا له وهي غائبة ، فلما بلغها أنكرت ، فقيل لها : إن الرجل موسر ، وإنه لك كفؤ ، فقالت : قد رضيت ، قال : قد انتقض النكاح ، فليجددوا نكاحها . ( 10531 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل والمرأة يفرق بينهما في النكاح لم يعمداه ، رجل نكح أخته من الرضاعة لم يشعر بذلك ، فأصابها ، قال : ليس لها الصداق كله ، لها نصفه . باب نكاحها في عدتها ( 10532 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ، ففرق بينهما ، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ( 2 ) ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار ، إن شاءت نكحت ، وإن شاءت فلا ، وقال لي غير عطاء في هذا الحديث : ولها صداقها ،

--> ( 1 ) في " ص " " تزوج " . ( 2 ) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن ابن جريج 7 : 441 .