عبد الرزاق الصنعاني

202

المصنف

يزوجها إياه ، فأمر غيره أبعد منه ، فزوجها إياه ، قال سفيان : وأم الولد بتلك المنزلة ، إذا أعتقها ثم أراد نكاحها . ( 10503 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال - وسأله ( 1 ) عن ثلاثة إخوة زوج أحدهم أخته وأنكر الآخران - قال : إذا كان كفؤا جاز النكاح . ( 10504 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعنا أن الفرج إلى العصبة ، والأموال إلى الأوصياء ، عن بعض من يرضى به . ( 10505 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : قال زياد : أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا ، فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ ( 2 ) ، زوجناها ، وإن أبى الولي ، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها ، قال سفيان : وإن قال السلطان أو الولي : هو كفؤ ، وأبت ، لم تجبر عليه . ( 10506 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : سألت الحسن ، قال : قلت : امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد ، أتولي رجلا فيزوجها ؟ قال : لا نكاح إلا بولي ، قال : فجعلت أراد بر ( 3 ) فيها ، وأصغر له أمرها ، فقال : لا نكاح لها إلا بإذن وليها ، قال : فلما أكثرت عليه قال : والله ما أعلم إلا ذلك ، قال : قلت : فالقاضي ؟ قال : والقاضي ( 4 ) .

--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وسألته " . ( 2 ) في " ص " " كفوته " . ( 3 ) الكلمة مطموسة بعض الطمس ، والمعنى : أراجعه فيها ( 4 ) أخرج سعيد معناه مختصرا عن هشيم عن سليمان عنه 3 ، رقم : 537 .