عبد الرزاق الصنعاني

200

المصنف

فرق بين النكاح والسفاح الشهود . ( 10491 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : نكحت بنت حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها ، أنكحت نفسها ، فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك ، فكتب : أن فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فلها مهرها ، بما استحل منها ، وإن لم يدخل بها خطبها مع الخطاب . ( 10492 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس للنساء من العقد شئ ، قال : لا نكاح إلا بولي . ( 10493 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله . ( 10494 ) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : لا تنكح المرأة نفسها ، فإن الزانية تنكح نفسها . ( 10495 ) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن ، فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة ، أمرت أخاها عبد الله فزوج . ( 10496 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ، أنه كان يقول : لا تلي امرأة عقدة النكاح . ( 10497 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع عكرمة يقول : إذا أرادت المرأة أن تنكح جاريتها ، أرسلت إلى وليها فليزوجها .