عبد الرزاق الصنعاني
196
المصنف
فذكرته لمعمر فقال : سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي ، قال : إن كان كفوا لم يفرق بينهما . ( 10473 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( 1 ) . ( 10474 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها ، فزوجها بشهادة رجل وامرأتين ، فقال : إن أعلموا ( 2 ) ذلك ، فإنا نراه نكاحا جائزا ، إذا أعلنوه ولم يسروه . ( 10475 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي ( 3 ) . ( 10476 ) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال : لا نكاح إلا بولي يأذن ( 4 ) . ( 10477 ) - عبد الرزاق عن أبي شيبة ( 5 ) عن أبي قيس الأودي أن عليا كان يقول : إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها ، لم يفرق
--> ( 1 ) أخرجه أحمد وغيره ، وفي إسناد أحمد وغيره أيضا عبد الله بن محرر ، وهو متروك . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " أعلنوا " . ( 3 ) أخرجه الترمذي 2 : 175 من طريق إسرائيل ويونس عن أبي إسحاق . وأخرجه " د " وابن ماجة أيضا . ( 4 ) أخرج " هق " معناه من طريق سويد بن مقرن عن علي ثم قال : وقد روى عن علي بأسانيد أخر 7 : 111 . ( 5 ) هو إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة .