عبد الرزاق الصنعاني
187
المصنف
بثلاثين ، قال : صداقها هو الاخر ( 1 ) . ( 10447 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي قال : إذا تزوج في السر بمهر ، وفي العلانية بمهر أكثر منه ، فالصداق الذي سمى في العلانية ( 2 ) ، قال سفيان : إلا أن تقوم البينة أنه كان سمعه . باب النكاح في المسجد ( 10448 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج وإبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد فقال : ما هذا ؟ قالوا : نكاح ، قال ( 3 ) : هذا النكاح ليس بالسفاح . باب القول عند النكاح ( 10449 ) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال : في التشهد في الحاجة ، أن الحمد لله ، أستعينه ، وأستغفره ، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا
--> ( 1 ) كذا في " ص " وقد روى سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن أنه كان يقول : يجوز السر ويبطل العلانية 3 ، رقم : 995 . ( 2 ) أخرج سعيد بن منصور عن غير واحد عن الشعبي نحوه 3 ، رقم : 997 . ( 3 ) في " ص " " قالوا " .