عبد الرزاق الصنعاني
139
المصنف
شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ( 1 ) ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق [ و ] شهد عليه شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل ( 2 ) الطالب ، فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر ( 3 ) في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ( 4 ) الآية ، فلينظر امروء ( 5 ) على ما شهد . . . ( 6 ) .
--> ( 1 ) في " ص " " صاحبهما " ولا أجزم بكونه خطأ ، لأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الشهيدين . ( 2 ) هذه صورة الكلمة في " ص " ، ولعل معنى هذه الفقرة نقل اليمين إلى المدعي ، كما هو مروي عن علي . ( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " لامرئ غمر " . ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية : 77 . ( 5 ) في " ص " " أمر " . ( 6 ) هنا في " ص " كلمة لم أستطع قراءتها .