عبد الرزاق الصنعاني

129

المصنف

شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ( 10228 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة ابن أبي عبد الرحمن قالا : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ، وتجوز شهادة النصراني على النصراني ، واليهودي على اليهودي ( 1 ) . ( 10229 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين ( 2 ) . ( 10230 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ( 2 ) . ( 10231 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عمرو ابن ميمون ، أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني أو ( 3 ) نصراني على مجوسي ( 2 ) . ( 10232 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي ، واليهودي

--> ( 1 ) أعاده المصنف في ( 5 ، الورقة : 13 ) مختصرا . ( 2 ) معاد في ( 5 ، الورقة : 13 ) . ( 3 ) كذا في ( 5 ، الورقة : 13 ) وهنا واو عاطفة .