عبد الرزاق الصنعاني

119

المصنف

إذا ذبح اليهودي ذبيحته ففسدت عليه في دينه ، فلا يحل لمسلم أن يأكلها ( 1 ) . ( 10182 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله : * ( وطعامهم حل لكم ) * ( 2 ) قال : ذبائحهم . ( 10183 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : إذا ذبح النصراني فنسي أن يسمي ( 3 ) فلا بأس به ، وإن سمعته يهل لغير الله حين ذبح ، فإني أكرهه ، وكان بعضهم يرخص في ذلك ، وأحب إلي أن لا يأكله . ( 10184 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع عطاء يقول : وما أهل به لغير الله فقد أحله الله ، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول . ( 10185 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم ، أنه كان ( 4 ) إذا سمعه يهل كره أن يأكله ، إلا أن يتوارى عنه حتى لا يسمعه ، قال : وإهلاله أن يقول : باسم المسيح . ( 10186 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمرو بن ميمون قال : كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ، ثم يبيعونه من المسلمين ، فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا الله ، ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم ( 5 ) .

--> ( 1 ) تقدم في 4 : 488 مختصرا . ( 2 ) نظم القرآن : * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * سورة القائدة ، الآية : 5 . ( 3 ) في " ص " " يسم " . ( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال " . ( 5 ) تقدم بلفظ آخر في 4 : 488 .