عبد الرزاق الصنعاني

59

المصنف

8993 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : تجزئ ركعتا ( 1 ) الفجر من ركعتين على السبع . 8994 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قيل له : إن الصلاة المكتوبة تجزئ من ركعتين على السبع ؟ فقال : ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا إلا صلى عليه ركعتين ( 2 ) . 8995 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن أنه طاف بالبيت ، ثم صلى المكتوبة ، ثم صلى ركعتي الطواف . 8995 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن أنه طاف بالبيت ، ثم صلى المكتوبة ، ثم صلى ركعتي الطواف . 8996 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال : سألت سعيد بن جبير عن الطواف بعد العصر ، قال : فقال : إن شئت ركعت ( 3 ) إذا غابت الشمس ، وإن شئت كفتك ( 4 ) المكتوبة ، وإن شئت ركعتهما بعد المكتوبة ( 5 ) . 8997 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجزئ سبعي لا أصلي حتى آتي البيت فأصليهما ؟ قال : نعم ، إن شئت ، قلت : أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبله

--> ( 1 ) في " ص " " ركعتي " . ( 2 ) في صحيح البخاري : " قال إسماعيل بن أمية : قلت للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ، فقال : السنة أفضل ، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين " . قال ابن حجر : وصله ابن أبي شيبة مختصرا ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه 3 : 314 قال الحنفية : لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف ، كذا في " إرشاد الساري إلى مناسك القاري " ص 106 . ( 3 ) في " ص " " ركعة " خطأ . ( 4 ) في " ص " " كعتل " والصواب ما أثبت ، ففي " القرى " " أجزأت عنك المكتوبة " . ( 5 ) أخرجه سعيد من منصور ، كما في " القرى " ص 320 .