عبد الرزاق الصنعاني
54
المصنف
أنت ؟ قل : إذ رأيته ( 1 ) قد خرج وأنا عند الركن ، لم أطف ، قلت : فخرج وقد خلفت الركن ؟ قال : إن ( 2 ) ظننت أني مكمل ذلك الطواف مضيت ، فطفت ، وإلا قصرت ، قلت : قطعت الصلاة بي سبعي ، فانصرفت ، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي ؟ قال : لا ، أوف سبعك ، إلا أن تمنع الطواف ، فصل إن شئت ، حتى تترك . 8973 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم أجلس بعد تسليم الامام إن قطع بي ؟ قال : لا شئ ، ولا تجلس لحديث ، قلت : أقطع طوافي إلى جنازة أصلي عليها ثم أرجع ؟ قال : لا ( 3 ) . عمرو بن دينار يقوله . 8974 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إن قطعت بك الصلاة طوافك ، فأتم ما بقي على ما مضى ، ولا تركع إن قطعت بك الصلة طوافك ، حتى تتمه . 8975 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء في رجل طاف أشواطا ، ثم أقيمت الصلاة ، أو عرضت له الصلاة ( 4 ) فخرج ، قال : إن كان طوافه تطوعا فإن كان وترا فإنه يجزئ عنه ، وإن صلى
--> ( 1 ) أي إذا رأيت الامام قد خرج . ( 2 ) في " ص " " إني " خطأ . ( 3 ) في " ص " " قال : ولا ، خطأ ، قلت : وهو بظاهره يعارض ما رواه سعيد بن منصور عنه ، وقد تقدم . ( 4 ) كذا في " ص " وفيه تأمل ، ولعل الصواب " حاجة " .